حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٦٧

يب و صحيحة حكم بن حكيم [١] وصحيحة يعقوب بن يقطين [٢] وصحيحة زرارة [٣] وغيرها « م د » . حاشية على قوله : فالوجه في هذا الخبر أن نحمله على ضرب من الاستحباب [ ص ١٢٦ ذيل ح ٤ ] : الأولى الحمل على نوع من التقية ؛ حفظاً لظاهر الروايات كرواية محمّد بن مسلم ، وصحيحة أحمد بن محمّد ، ومرسلة ابن أبي عمير ، وصحيحة زرارة ، وصحيحة حكم بن حكيم حيث قال : قلت : إنّ الناس يقولون : يُتوضّأ وضوء الصلاة قبل الغسل . فضحك وقال : وأيّ وضوء أنقى من الغسل وأبلغ؟ [٤] وصحيحة يعقوب بن يقطين عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن غسل الجنابة : فيه وضوء أم لا فيما نزل به جبرئيل عليه السلام ؟ فقال : الجنب يغتسل ؛ يبدأ فيغتسل يديه إلى المرفقين قبل أن يغمسهما في الإناء ، ثمّ يغسل ما أصابه من أذىً ، ثم يصبّ على رأسه وعلى وجهه وعلى جسده كلّه ، ثمّ قد قضى الغسل ولا وضوء عليه . [٥] هذا ، ويمكن أن يستفاد من هذه الرواية حمل آخر ، وهو أن يحمل وضوء الصلاة على غسل اليدين من المرفقين كما يغسل للصلاة ، ولعلّه أيضاً أولى « م د » . [٦] الأولى الحمل على التقية كما ذكرنا ، إلاّ أنّ الحمل على الاتّقاء على الراوي أو من الحاضرين أولى من الحمل على الاتقاء منه إلاّ أن تكون التقية من جهة خوف الانتشار من نقله . وأمّا القدح [٧] في أبي بكر بعدم ثبوت إيمانه فبعيد ؛ إذ مع كونه من الرواة المعروفين قد رُوي عنه ما يقتضي الإيمان في روايات مذكورة في مواضعها [٨] ، ولا يبعد أن يكون القدح بذلك في سيف بن عَميرة أولى ؛ إذ قد قيل : إنّه واقفي . صرّح به


[١] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٣٩ ، ح ٣٩٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٧ ، أبواب الجنابة باب ٣٤ ح ٤ .[٢] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٢ ، ح ٤٠٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ، أبواب الجنابة باب ٣٤ ح ١ .[٣] التهذيب ، ج ١ ، ص ١٤٨ ، ح ٤٢٢ ؛ الوسائل ، ج ٢ ، ص ٢٤٦ ، أبواب الجنابة باب ٣٤ ح ٢ .[٤] تقدم ذكر مصدره في الحاشية المتقدمة .[٥] تقدم ذكر مصدره في الحاشية المتقدمة .[٦] نقل هذه الحاشية مع اختصار في استقصاء الاعتبار (ج٢ ، ص٢٨٤ و٢٨٥) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .[٧] القادح صاحب المدارك في فوائده على الاستبصار كما في استقصاء الاعتبار، ج٢،ص٩٥و٢٨٤.[٨] انظر منهج المقال ، ص ٢١٠ ؛ الكافي ، ج ٣ ، ص ١٢٢ ، ح٤ ، وج١ ، ص ٢٩٨ ح ٣ و٤ ، ص ٣٠٤ ح ٣ .