حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١١١

[ كتاب الديون ]

باب القرض يجرّ [١] المنفعة

في وسط الباب : قلت : الضابط المستفاد من روايات هذا الباب أنّه إن قصد المقترض بما يعطيه ربح ما عليه فهو رباء ، وإن قصد الإحسان أو جلب خاطر المقرض فهو حلال ، فقوله عليه السلام [ في الحديث ٥ ] « أكان يصلك » المقصود منه إظهار صورة للحلّيّة لإسكات الخصم لا حصر الحلّيّة فيها . « ام ن » . [ الحاشية على الحديث ٧ ( ج ٣ ص ١٠ ) : ] قلت : كأنّ المراد بصاحب السلم البائع ، ومقصود السائل أنّ المشتري يعطي بصيغة السلم أو بصيغة القرض ، ثم يأخذ من المقترض بقدر ما يأخذه المسلم . «ام ن» .


[١] في المصدر : لجرّ .