حاشية الإستبصار
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١١١
[ كتاب الديون ]
باب القرض يجرّ [١] المنفعة
في وسط الباب : قلت : الضابط المستفاد من روايات هذا الباب أنّه إن قصد المقترض بما يعطيه ربح ما عليه فهو رباء ، وإن قصد الإحسان أو جلب خاطر المقرض فهو حلال ، فقوله عليه السلام [ في الحديث ٥ ] « أكان يصلك » المقصود منه إظهار صورة للحلّيّة لإسكات الخصم لا حصر الحلّيّة فيها . « ام ن » . [ الحاشية على الحديث ٧ ( ج ٣ ص ١٠ ) : ] قلت : كأنّ المراد بصاحب السلم البائع ، ومقصود السائل أنّ المشتري يعطي بصيغة السلم أو بصيغة القرض ، ثم يأخذ من المقترض بقدر ما يأخذه المسلم . «ام ن» .
[١] في المصدر : لجرّ .