حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١٠٠
وذكر أبو الحسن عليه السلام ، وباقي الحديث كما هنا ، وفي لفظ هذا الحديث اختلال ، والمقصود ظاهر . « ام ن » .
باب الصلاة في الفنك
بعد الباب بأسطر : لا خلاف في جواز الصلاة في الخز جلده ووبره ، وأمّا الفنك والسنجاب فإن ثبت حلّ لحمهما ثبت حلّ الصلاة فيهما ، وأمّا القول بالتخصيص ففيه نظر ، ثم الفنك لا أعرف /٣٨/ قولاً صريحاً بالجواز من الأصحاب ، نعم نبّهوا على ورود الرخصة . أمّا السنجاب فقد ذهب إلى حلّه الأكثر حتّى ادّعى الشيخ الإجماع . [١]
باب كراهية الصلاة في الإبريسم
الأقرب الحرمة وإن كان مما لا تتمّ الصلاة فيه .
باب الشاذكونة
آخر الباب: أو أنّه يحمل على وجه يستلزم التلويث،أو ينافي طهارة موضع السجود ونحوها.
باب الرجل يصلّي والمرأة
[ قوله ] لكن يصلّي الرجل فإذا فرغ صلّت المرأة [ ص ٣٩٩ ح ٣ ] العكس جائز إجماعا.
[ أبواب الجمعه وأحكامها ]
باب تقديم النوافل
على قوله : قد باهى يعني من الباه [ ص ٤١٢ ح ١٤ ] : كأنّه إنّما احتاج إلى التفسير ؛ لأنّه على خلاف قياس ظاهر اللغة ؛ فإنّ الباه معتل العين لا معتل اللام . قال في القاموس : باهها : جامعها [٢] ، وقال : باهَيْتُه فَبَهَوْتُه : غَلَبْتُه [٣] « ع اه » . [٤]
[١] المبسوط ، ج ١ ، ص ٨٢ ـ ٨٣ .[٢] القاموس ، ج ٢ ، ص ٤٠٢ .[٣] القاموس ، ج ٤ ، ص ٤٤٣ .[٤] المراد به ملا عبداللّه اليزدي كما تقدم في أوائلها .