حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٨٧
باب المسافر يدخل [ عليه ] الوقت
على قريب الأوّل حاشية [ على الرواية الاُولى والثانية والثالثة ] : هذه الرواية غير صريحة ولا ظاهرة في المقصود ، وكذا الثانية ، وربما نبّه عليه بقصر العصر والعطف بالفاء . والثالثة يحتمل أن يكون عليه السلام قد صلّى في البلد ثم قال بعد ذلك ، وليس فيها أنّه لم يكن صلّى ثم صلّى بعد الخروج . « م د » . على المنافي [ ص ٢٤٠ ح ٤ ] : وأيضاً في الصحيح عن العيص بن القاسم قال : سألت أبا عبداللّه عليه السلام عن الرجل يدخل عليه وقت الصلاة في السفر ثم يدخل بيته قبل أن يصلّيها ؟ قال : يصلّيها أربعاً . [١] وأيضاً في الصحيح عن محمّد بن مسلم قال : قلت لأبي عبداللّه عليه السلام : الرجل يريد السفر متى يقصّر ؟ قال : إذا توارى من البيوت ، قلت : يريد السفر فيخرج حين تزول الشمس ؟ قال : إذا خرجت فصلّ ركعتين . [٢] وأيضاً في الصحيح عن العلاء مثله [٣] وأيضاً صحيحة عبداللّه بن سنان الآتية بعد باب . [٤] [ حاشية على روايتي إسحاق والحَكم ( ص ٢٤٠ ـ ٢٤١ ح ٥ و٦ ] : يحتمل أن يكون المراد في هاتين الروايتين أن الّذي دخل عليه وقت الصلاة وهو يريد القدوم من سفره إن كان لا يخاف فوت الوقت بتركها حتّى يصلّي في البيت تماماً صلَّى تماما ، وإن كان يخاف فوت الوقت يصّلي ركعتين قبل أن يدخل [٥] كما لا يخفى وهو واضح . وأمّا رواية منصور ففي صحّتها نظر ؛ من جهة محمّد بن عبدالحميد ؛ فإنّ التوثيق غير مصرّح به فيه . وأيضاً فعن ابن شهرآشوب أنّ سيف واقفي [٦] مع احتماله التقيّة ؛ لأنّه مذهب بعض المخالفين ، على أنّ العلاّمة احتمل فيها أن يكون المعنى : إن شاء صلّى
[١] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٢ ، ح ٣٥٢ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٣ أبواب صلاة المسافر باب ٢١ ح ٤ .[٢] التهذيب ، ج ٢ ، ص ١٢ ـ ١٣ ، ح ٢٧ ؛ ج ٣ ، ص ٢٢٤ ، ح ٥٦٦ ؛ الوسائل ، ج ٨ ، ص ٥١٢ ، أبواب صلاة المسافر باب ٢١ ح ١ .[٣] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٦٤ ، ح ٣٥٤ ؛ الوسائل ، ج ٨ ص ٥١٤ أبواب صلاة المسافر باب ٢١ ح ٨ .[٤] نقلها في الاستقصاء ، ج ٤ ، ص ١٦٠ ـ ١٦١ عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي ، ولم يذكر فيه صحيحة محمّد بن مسلم وعبداللّه بن سنان .[٥] نقلها إلى هنا في الاستقصاء (ج ٤ ، ص ١٦١) عن فوائد شيخه ميرزا محمّد الإسترآبادي .[٦] معالم العلماء (ص ٥٦ ، رقم ٣٧٧) .