حاشية الإستبصار

حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١١٨

[ كتاب العتق ]

باب المدبر يأبق فلا يوجد

آخر الباب [ قوله : ] عن أحمد بن إدريس ، عن الحسن بن عليّ أبي عبداللّه بن أبي المغيرة [ ج ٤ ص ٣٣ ح ٣ ]الحسن بن عليّ بن عبداللّه بن المغيرة . [١]

[ كتاب الصيد والذبائح ]

باب ذبائح الكفّار

آخر الباب : المتّضح في هذا الباب أنّه يجوز [٢] أكل ذبائح أهل الكتاب إلاّ أن يسمع ويرى أنّه يذكر اسم اللّه عليه ، وأنّ الأولى اجتنابها سمع ذلك أو لم يسمع ، وأنّ الأولى اجتناب ذبائح كلّ من خالف أهل الحقّ إلاّ من ضرورة إليه ، واللّه أعلم . [ قوله : ] عن أبي غفيلة [٣] [ ص ٧٨ ج ٣٣ ] كذا بخط المصنّف غفيلة بالغين المعجمة والفاء . في الباب الثاني [ يعني باب ذبائح من نصب العداوة لآل محمّد ] حاشية : ذبيحة الناصب كذبيحة اليهود والنصارى ، لا تؤكل إلاّ أن يسمع أنّه يذكر اسم اللّه عليه .


[١] في النسخة كتب فوق هذه الأسامي علامة « ظ » وفي المصدر : الحسن بن عليّ بن عليّ ، عن عبداللّه بن المغيرة ، وكتب في الهامش : في سند هذا الحديث اختلاف في أكثر النسخ ، والصواب ما أثبتناه .[٢] في هامش النسخة : كذا ، والظاهر أنّ العبارة : لا يجوز « م ح » . المراد به ظاهرا كاتب النسخة محمّد بن جابر النجفي .[٣] في المصدر : عن ابن أبي غفيلة .