حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ١٠٢
باب صلاة الجماعة [ في السفينة ]
[ قوله : ] حدّثني عتبة عن إبراهيم [ ص ٤٤٠ ح ١] هو [ أي عتبة ] ابن ميمون أخو إبراهيم . [ الحاشية على حمل الشيخ ( ص ٤٤١ ) : ] الوجه الأوّل أوجه ، ويأتي في باب آخر في هذا المعنى فيه توضيح لذلك .
[ أبواب الصلاة في العيدين ]
باب من صلّى وحده
[ قوله : عن أبي البختري ( ص ٤٤٦ ح ٤ ) ] أبو البختري قيل فيه : إنّه مِن أكذب البترية ، وهو مردود القول اتفاقا ، فكيف يمكن أن يجوز اعتبار كلامه في خلاف ما ثبت بالروايات /٣٩/ الصحيحة والإجماع ، فالأظهر فيه أنّه من أكاذيبه وإن احتمل وقوعه على جهة الإنكار أو التقية ؛ فإنّه من مذاهبهم .
[ باب سقوط صلاة العيدين ]
آخر الباب [ قوله : ] قال نعم [ ص ٤٤٧ ح ٢ ] أي ليس عليه صلاة العيدين إلاّ بمنى إلى آخره على خلاف ظاهر العبارة ؛ اعتمادا على ما هو معلوم للمتفقّه من عدم الوجوب وكون تقدير السؤال : هل عليه صلاة العيدين ؟ « ام ن » .
باب كيفيّة التكبير
في يـب : من أخلّ بالتكبيرات السبع لم يكن مأثوما ، إلاّ أنّه يكون تاركا سنّة ومهملاً فضيلة ؛ يدلّ على ذلك ما رواه الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اُذينة ، عن زرارة أن عبدالملك إلى آخره . [١] ألا ترى أنّه جوّز الاقتصار على الثلاث تكبيرات وعلى الخمس تكبيرات ، وهذا يدلّ على أنّ الإخلال بها لا يضرّ بالصلاة ، وهنا ما قدترى
[١] التهذيب ، ج ٣ ، ص ١٣٤ ، ح ٢٩٠ .