حاشية الإستبصار - النجفي، محمد بن جابر - الصفحة ٤٣
لهم وترك الموافق لهم ، وعلى هذا حَمل المصنّف رحمه الله في كثير من أبواب هذا الكتاب وغيره ، فيجب أن يُحمل قوله « ضرب من التأويل » على ما يشمل الحمل على التقية . « ام ن » . قوله : كان العامل أيضاً مخيّراً في العمل [ ص ٤ ] قلت المستفاد من الروايات وجوب التوقّف فيما إذا كان التعادل في حقوق الآدميين ، والتخيير فيما إذا كان في غيرها ، وسكت المصنّف عن هذا التفصيل .
[ كتاب الطهارة ]
[ ابواب المياه واحكامها ]
باب مقدار الماء الّذي لا ينجسه شيء
في الحديث الثاني من هذا الباب : عن حمّاد [١] ، عن معاوية [ ص ٦ ح ٢ ] هو حمّاد بن عيسى . في الحديث المنافي : عبداللّه بن مغيرة ، عن بعض أصحابه [ ص ٧ ح ٦ ] قال الكشّي : « إنّ عبداللّه بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه » [٢] وحينئذٍ فلا بأس بإرساله ؛ حيث علم بالإجماع أنّه لاينقل إلاّ الصحيح [٣] « ع اه » . [٤] قوله : فأوّل ما في هذ الخبر أنّه مرسل [ ص ٧ ذيل ح ٦ ] قلت : اُورد عليه أنّه ذكر الكشّي أنّ عبداللّه بن المغيرة ممّن أجمعت العصابة على تصحيح ما يصحّ عنه [٥] ، فإرساله غير قادح في الاعتماد على ما يصحّ عنه ، وأيضاً يتّجه عليه أنّ الظاهر أنّ هذا الخبر من الأخبار المذكورة في الاُصول المعتمد عليها ، وبالجملة لا ينبغي القدح في وروده عن المعصوم عليه السلام .
[١] في المصدر : عن حمّاد بن عيسى .[٢] رجال الكشّي ، ص ٥٥٦ ، رقم ١٠٥٠ .[٣] في هامش النسخة : فيه تأمل ، لا شي ، من الاختلاف في تفسير إجماع العصابة في أمثال هذ الموضع .[٤] المراد به : ملا عبداللّه اليزدي ، كما سيأتي تصريح الكاتب به .[٥] رجال الكشّي ، ص ٥٥٦ رقم ١٠٥٠ .