دانشنامه امام حسين عليه السلام بر پايه قرآن، حديث و تاریخ - محمدی ریشهری، محمد - الصفحة ٣٤٤
٦٥١.المناقب لابن شهرآشوب : وفي رِواياتِنا أنَّهُ صَلّى عَلَيها أميرُ المُؤمِنينَ وَالحَسَنُ وَالحُسَينُ عليهم السلام وعَقيلٌ وسَلمانُ وأبو ذَرٍّ وَالمِقدادُ وعَمّارٌ وبُرَيدَةُ . [١]
٦٥٢.دلائل الإمامة عن أبي بصير عن أبي عبداللّه [الصاد أخَذَت [فاطِمَةُ عليهاالسلام ]عَلَيَّ عَهدَ اللّه ِ ورَسولِهِ ، أنَّها إذا تُوُفِّيَت لا اُعلِمُ أحَدا إلّا اُمَّ سَلَمَةَ زَوجَ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، واُمَّ أيمَنَ ، وفِضَّةَ ؛ ومِنَ الرِّجالِ ابنَيها ، وَعبدَاللّه ِ بنَ عَبّاسٍ ، وسَلمانَ الفارِسِيَّ ، وعَمّارَ بنَ ياسِرٍ ، وَالمِقدادَ ، وأبا ذَرٍّ ، وحُذَيفَةَ . وقالَت : إنّي قَد أحلَلتُكَ مِن أن تَراني بَعدَ مَوتي ، فَكُن مَعَ النِّسوَةِ فيمَن يُغَسِّلُني ، ولا تَدفِنّي إلّا لَيلاً ، ولا تُعلِم أحَدا قَبري . [٢]
٦٥٣.الكافي عن أبي بصير : قالَ أبو جَعفَرٍ عليه السلام : ألا اُقرِئُكَ وَصِيَّةَ فاطِمَةَ عليهاالسلام ؟ قالَ : قُلتُ : بَلى . قالَ : فَأَخرَج حُقّا [٣] أو سَفَطا [٤] فَأَخرَجَ مِنهُ كِتابا فَقَرَأَهُ : بِسمِ اللّه ِ الرَّحمنِ الرَّحيمِ ، هذا ما أوصَت بِهِ فاطِمَةُ بِنتُ مُحَمَّدٍ رَسولِ اللّه ِ صلى الله عليه و آله ، أوصَت بِحَوائِطِها [٥] السَّبعَةِ ـ : العَوافِ، وَالدَّلالِ، وَالبُرقَةِ، وَالمَيثَبِ، وَالحُسنى، وَالصّافِيَةِ، وما لِاُمِّ إبراهيمَ [٦] ـ إلى عَلِيِّ بنِ أبي طالِبٍ عليه السلام ، فَإِن مَضى عَلِيٌّ فَإِلَى الحَسَنِ ، فَإِن مَضَى الحَسَنُ فَإِلَى الحُسَينِ ، فَإِنَ مَضَى الحُسَينُ فَإِلَى الأَكبَرِ مِن وُلدي . [٧] شَهِدَ اللّه ُ عَلى ذلِكَ ، وَالمِقدادُ بنُ الأَسوَدِ وَالزُّبَيرُ بنُ العَوّامِ ، وكَتَبَ عَلِيُّ بنُ أبي طالِبٍ . [٨]
[١] المناقب لابن شهرآشوب : ج ٣ ص ٣٦٣ ، بحار الأنوار : ج ٤٣ ص ١٨٣ ح ١٦ .[٢] دلائل الإمامة : ص ١٣٣ ح ٤٢ ، بحار الأنوار : ج ٤٣ ص ٢٠٨ ح ٣٦ وراجع : دلائل الإمامة : ص ١٣٦ ح ٤٣ .[٣] الحُقّة : وعاءٌ من خشب ، الجمع حُقٌّ (القاموس المحيط : ج ٣ ص ٢٢١ «الحَقّ») .[٤] السَّفَط الذي يعبّى فيه الطِّيب وما أشبهه من أدوات النساء (لسان العرب : ج ٧ ص ٣١٥ «سفط») .[٥] . الحائِط : البُستان من النخيل إذا كان عليه حائط ؛ وهو الجدار وجمعه الحوائط (النهاية : ج ١ ص ٤٦٢ «حوط») .[٦] في تهذيب الأحكام وكتاب من لا يحضره الفقيه والاُصول الستّة عشر : «مال اُمّ إبراهيم» ، وفي دعائم الإسلام : «مشربة اُمّ إبراهيم» .[٧] في الاُصول الستّة عشر : «فإلى الأكبر فالأكبر من ولدي» ، وفي دعائم الإسلام : «فإلى الأكبر من ولده» .[٨] الكافي : ج ٧ ص ٤٨ ح ٥ و ص ٤٩ ح ٦ عن أبي بصير عن الإمام الصادق عليه السلام ، تهذيب الأحكام : ج ٩ ص ١٤٤ ح ٦٠٣ ، كتاب من لا يحضره الفقيه : ج ٤ ص ٢٤٤ ح ٥٥٧٩ ، الاُصول الستّة عشر : ص٢٣ ، دعائم الإسلام : ج ٢ ص ٣٤٣ ح ١٢٨٦ ، بحار الأنوار : ج ٤٣ ص ٢٣٥ ح ٢ و ٣ .