تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٩ - ٥ ـ حكم ما لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة قبض المحتال حقّه أو بعضه بعد شهر
العكس ؛ لأنّه تأجيل الحالّ [١].
ب ـ لو كان أحدهما صحيحاً والآخَر مكسَّراً ، قالت الشافعيّة : لم تجز الحوالة بينهما على الوجه الأوّل ، وعلى الثاني يحال بالمكسَّر على الصحيح ، ويكون المحيل متبرّعاً بصفة الصحّة ، ولا يحال بالصحيح على المكسَّر ، إلاَّ إذا كان المحتال تاركاً لصفة الصحّة ، ويرضى بالمكسَّرة رشوةً ليحيله المحيل.
ج ـ يُخرّج على هذا الخلاف عندهم حوالة الأردأ على الأجود في كلّ جنسٍ ، وبالعكس [٢].
والأقرب عندي : جواز ذلك كلّه.
د ـ لو أدّى المحال عليه الأجود إلى المحتال ، وجب القبول. وكذا الصحيح عوض المكسَّر.
أمّا تعجيل المؤجَّل فلا يُجبر عليه ، خلافاً للشافعيّة ، فإنّهم أوجبوه [٣] ، حيث يجبر المستحقّ على القبول [٤].
وهذا يتفرّع على الصحيح في أنّ المديون إذا جاء بأجود ممّا عليه من ذلك النوع ، يُجبر المستحقّ على قبوله ، ولا يكون ذلك معاوضةً؟ [٥].
هـ ـ لو كان الدَّيْنان حالَّيْن فشرط في الحوالة أنّ المحتال يقبض حقّه أو بعضه بعد شهرٍ ، صحّ عندنا ـ خلافاً لأحمد [٦] ـ لعموم قوله ٧ :
[١] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٦.
[٢] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣١ ـ ١٣٢.
[٣] في النسخ الخطّيّة : « جوّزوه » بدل « أوجبوه ».
(٤ و ٥) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٢.
[٦] المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٩.