تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٥٠ - حكم الحوالة فيما لو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسان بمال الكتابة
حلوله ، صحّ ؛ لثبوته في ذمّة المكاتَب. وإن كان قبل الحلول ، فكذلك على الأقوى.
ويجيء على قول الشيخ ; المنع [١] ؛ لأنّ مال الكتابة غير واجبٍ ـ عنده [٢] ـ على المكاتَب ؛ إذ له أن يُعجّز نفسه ، فله أن يمتنع من أدائه.
وللشافعيّة وجهان فيما إذا أحال السيّد غيره على مكاتَبه بالنجوم.
أحدهما : الجواز ـ كما قلناه ـ لأنّ النجوم دَيْنٌ ثابت على المكاتَب ، فأشبه سائر الديون.
وأصحّهما عندهم : المنع ؛ لأنّ النجوم غير لازمة على المكاتَب ، وله إسقاطها متى شاء ، فلا يمكن إلزامه الدفع إلى المحتال [٣].
وعلى ما اخترناه ـ من صحّة الحوالة ـ لو أعتق السيّد عبده المكاتَب ، بطلت الكتابة ، ولم يسقط عن المكاتَب مال الحوالة ؛ لأنّ المال بقبوله الحوالة صار لازماً له للمحتال ، ولا يضمن السيّد ما يغرمه من مال الحوالة.
ولو كان للسيّد عليه دَيْنُ معاملةٍ غير مال الكتابة ، صحّت الحوالة به قطعاً ؛ لأنّ حكمه حكم الأحرار في المداينات.
وقال بعض الشافعيّة : إنّه مبنيّ على أنّ المكاتَب لو عجّز نفسه ، هل يسقط ذلك الدَّيْن؟ إن قلنا : نعم ، لم تصح الحوالة ، وإلاّ صحّت [٤].
والمعتمد ما قلناه ، وهو قول أكثر الشافعيّة وقول أكثر العامّة [٥].
ولو أحال المكاتَبُ السيّدَ على إنسانٍ بمال الكتابة ، صحّت الحوالة
[١] المبسوط ـ للطوسي ـ ٢ : ٣٢١.
[٢] الخلاف ٦ : ٣٩٣ ، المسألة ١٧ ، المبسوط ـ للطوسي ـ ٦ : ٧٣ و ٨٢.
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٩ ـ ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤.
[٥] روضة الطالبين ٣ : ٤٦٤ ، المغني ٥ : ٥٦ ، الشرح الكبير ٥ : ٥٧.