تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٥ - فيما لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها فهل يلزمه القبول؟
وهو الظاهر من مذهب الشافعي [١].
وله قولٌ آخَر : إنّه يجوز الحجر عليه [٢].
فعلى تقدير جواز الحجر لو حجر ، فهل لصاحب العين الرجوع في عينه؟ للشافعي وجهان :
أحدهما : أنّه لا يرجع ؛ لأنّه يصل إلى الثمن.
والثاني : أنّه يرجع ؛ لأنّه لو لم يرجع لما أمن أن يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذه [٣].
وهذان الوجهان عندنا ساقطان ؛ لأنّهما فرع الحجر وقد منعناه.
مسألة ٣٣١ : لو ترك الغرماء لصاحب السلعة الثمن ليتركها ، قال الشيخ ; : لم يلزمه القبول ، وكان له أخذ عينه [٤] ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٥] ـ لما فيه من تحمّل المنّة ، ولعموم الخبر [٦] ، ولأنّه ربما يظهر غريمٌ آخَر فيزاحمه فيما أخذ.
وللشافعيّة فيه وجهٌ آخَر : أنّه لا يبقى له الرجوع في العين ، تخريجاً
[١] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٢٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ـ ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.
[٢] المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٢٨ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ٨٥ ، الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٨ ـ ٤٨٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٧ ـ ٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٦٥.
[٣] الحاوي الكبير ٦ : ٢٦٥ ـ ٢٦٦ ، حلية العلماء ٤ : ٤٨٩ ـ ٤٩٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤.
[٤] الخلاف ٣ : ٢٦٥ ، المسألة (٤).
[٥] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣١ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٤ ، المغني ٤ : ٤٩٦ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٠٥.
[٦] سنن أبي داوُد ٣ : ٢٨٦ ـ ٢٨٧ / ٣٥٢٠ و ٣٥٢٢.