تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٤ - أقسام الإحالة بالدَّين وأحكامها
وسيأتي [١].
فقد ظهر من هذا الإجماعُ على اعتبار رضا المحيل إلاّ في الصورة التي ذكرناها في أوّل النظر ، وأنّ أصحابنا اشترطوا رضا الثلاثة : المحيل والمحتال والمحال عليه.
النظر الثالث : في الدَّيْن.
مسألة ٦٠٦ : إذا أحال زيد عمراً على بكر بألف ، فلا يخلو إمّا أن تكون ذمّة زيدٍ [٢] مشغولةً بالألف لعمرو ، أو لا ، وعلى كلا التقديرين فإمّا أن يكون بكر بريء الذمّة منها أو مشغولها ، فالأقسام أربعة :
أ ـ أن تكون ذمّة زيدٍ وبكرٍ مشغولتين ، ولا خلاف هنا في صحّة الحوالة.
ب ـ قسيم هذا ، وهو أن تكون ذمّتهما بريئةً ، فإذا أحال زيد ـ وهو بريء الذمّة ـ عمراً ـ ولا دَيْن له عليه ـ على بكر ، وهو بري الذمّة ، لم يكن ذلك إحالةً صحيحة ؛ لأنّ الحوالة إنّما تكون بدَيْنٍ ، وهنا لم يوجد ، بل يكون ذلك وكالةً في اقتراضٍ ، وإنّما جازت الوكالة هنا بلفظ الحوالة ؛ لاشتراكهما في المعنى ، وهو استحقاق الوكيل أن يفعل ما أمره الموكّل من الاقتراض ، وأن يطالبه من المحال عليه ، كما يستحقّ المحتال مطالبة المحال عليه.
ج ـ أن يكون المحيلُ بريء الذمّة والمحالُ عليه مشغولها ، ( فيحيل
[١] في ص ٤٤٥ ، القسم « د » من الأقسام المذكورة في المسألة ٦٠٦.
[٢] في « ج » : « ذمّته » بدل « ذمّة زيد ».