تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٤٦ - أقسام الإحالة بالدَّين وأحكامها
هل يصحّ الضمان بشرط براءة الأصيل؟ بل هذه [١] الصورة غير [٢] تلك الصورة ؛ فإنّ الحوالة تقتضي براءة المحيل ، فإذا قَبِل الحوالة ، فقد التزم على أن يُبرئ المحيل [٣].
وهذا ذهابٌ منه إلى براءة المحيل وجَعْلها أصلاً مفروغاً عنه.
لكن للشافعيّة وجهان :
أحدهما : أنّه يبرأ على قياس الحوالات.
والثاني ـ وبه قال أكثرهم ـ : أنّه لا يبرأ ، وقبول الحوالة ممّن لا دَيْن عليه ضمانٌ مجرّد [٤].
ثمّ فرّعوا فقالوا : إن قلنا : لا تصحّ هذه الحوالة ، فلا شيء على المحال عليه ، فإن تطوّع وأدّاه ، كان كما لو قضى دَيْنَ الغير. وإن قلنا : تصحّ ، فهو كما لو ضمنه ، فيرجع على المحيل إن أدّى بإذنه [٥].
وكذا إن أدّى بغير إذنه عندنا وعلى أظهر الوجهين عند الشافعيّة [٦] ؛ لجريان الحوالة بإذنه.
وللمحال عليه الرجوع على المحيل هنا قبل الأداء ـ وهو أحد وجهي الشافعيّة [٧] ـ لأنّ المحيل يبرأ ، فينتقل الحقّ إلى ذمّة المحال عليه بمجرّد الحوالة.
[١] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « هنا » بدل « هذه ». والمثبت كما في المصدر.
[٢] كذا في النسخ الخطّيّة والحجريّة ، وفي المصدر « عين » بدل « غير ». وفي « ر » : « على غير ».
[٣] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧.
[٤] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.
[٥] العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٧ ـ ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٢.
(٦ و ٧) العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٢٨ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٦٣.