تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٧٣ - حكم وصيّ وصيّ الأب والجدّ للأب والقاضي حكم أوصيائهم
الحفظ. ثمّ قال : وإذا ملك بيع نصيب الغائب ملك بيع نصيب الحاضر أيضاً [١].
وقال أبو يوسف ومحمّد : لا يملك [٢].
وهذه إحدى المسائل الأربع.
والثانية : لو كان على الميّت دَيْنٌ لا يحيط بالتركة ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر الدَّيْن عندنا وعند الحنفيّة [٣].
وهل يملك بيع الباقي؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد ٤ فإنّه لا يملك.
وقال أبو حنيفة : يملك بيع الباقي [٥].
[ و ] الثالثة : لو كان في التركة وصيّة بمال مرسل ، فإنّ الوصي يملك البيع بقدر ما تنفذ به الوصيّة عندنا وعندهم [٦].
وهل يملك بيع ما زاد عليه؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد [٧] لا يملك.
وقال أبو حنيفة : يملك [٨].
[ و ] الرابعة : إذا كان الورثة كباراً وفيهم صغير ، فإنّ الوصيّ يملك بيع نصيب الصغير عند الكلّ [٩].
وهل يملك بيع نصيب الكبار؟
أمّا عندنا وعند أبي يوسف ومحمّد [١٠] فلا.
وأمّا عند أبي حنيفة فنعم [١١].
مسألة ٤٦٩ : حكم وصيّ وصيّ الأب حكم وصيّ الأب ، وكذا حكم وصيّ الجدّ للأب ووصيّ وصيّه ووصيّ القاضي ووصيّ وصيّه عندنا.
وقال أبو حنيفة : إنّ وصيّ القاضي بمنزلة وصيّ الأب إلاّ في شيء
(١ ـ ١١) فتاوى قاضيخان بهامش الفتاوى الهنديّة ٢ : ٢٨٧.