تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٦١ - حكم ما إذا كانت الزيادة عيناً من وجه وصفةً من وجه
للبائع ، وواحد للمفلس.
وإن كانت الزيادة أكثر من قيمة الصبغ ، كما لو بلغ مصبوغاً ثمانيةً ، فالزائد على القيمتين إنّما زاد بصنعة الصبغ ، فإن قلنا : إنّ الصنعة ـ كالقصارة ونحوها من الأعمال ـ أعيان ، فالزائد [١] على الصبغ للمفلس ، فيكون لصاحب الثوب أربعة ، وللمفلس أربعة.
وإن قلنا : إنّها آثار وقلنا : إنّ الآثار تتبع العين للبائع وليس للمفلس منها [٢] شيء ، كان للبائع قيمة الثوب وأُجرة الصبغ ، وذلك ستّة دراهم هي ثلاثة أرباع الثمن ، وللمفلس قيمة صبغه لا غير ، وهو درهمان ربع الثمن ، قاله بعض الشافعيّة [٣].
وقال بعضهم : نقص الزيادة على الثوب والصبغ حتى يجعل الثمن بينهما أثلاثاً ، فيكون ثلثاه للبائع ، والثلث للمفلس ؛ لأنّ الصنعة اتّصلت بالثوب والصبغ جميعاً [٤].
والوجه عندي : أنّ الزيادة بأجمعها للمفلس ؛ لأنّها عوض الصبغ والصنعة معاً ، وهُما له لا شيء للبائع فيها.
ولو ارتفعت القيمة بعد الصبغ فبلغت ستّة عشر ، أو وُجد زبون [٥] اشتراه بهذا المبلغ ، ففي كيفيّة القسمة عند الشافعيّة الوجوهُ الثلاثة [٦] ،
[١] في النسخ الخطّيّة : « فالزيادة ».
[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عنها ». والظاهر ما أثبتناه.
(٣ و ٤) العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦١ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٤.
[٥] زبنتُ الشيء زَبْناً : إذا دفعتُه ، وقيل للمشتري : « زبون » لأنّه يدفع غيره عن أخذ المبيع. وهي كلمة مولّدة ليست من كلام أهل البادية. المصباح المنير : ٢٥١ « زبن ».
[٦] العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٢ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٠٤.