تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ١٩٠ - الاحتلام بلوغ في الرجل والمرأة
البحث الثاني : في الاحتلام.
مسألة ٤٠٠ : الاحتلام ـ وهو خروج المني ، وهو الماء الدافق الذي يخلق منه الولد ـ بلوغٌ في الرجل والمرأة ، عند علمائنا أجمع ، ولا نعلم فيه خلافاً في الذكر.
قال الله تعالى : ( وَإِذا بَلَغَ الْأَطْفالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا ) [١] وقال تعالى : ( وَالَّذِينَ لَمْ يَبْلُغُوا الْحُلُمَ مِنْكُمْ ) [٢].
وقال رسول الله ٦ : « رُفع القلم عن ثلاث : عن الصبي حتى يحتلم ـ وروي : حتى يبلغ الحلم ـ وعن المجنون حتى يفيق ، وعن النائم حتى ينتبه » [٣].
وقال ٧ لمعاذ : « خُذْ من كلّ حالمٍ ديناراً » [٤].
وقد أجمع العلماء كافّة على أنّ الفرائض والأحكام تجب على المحتلم العاقل [٥].
مسألة ٤٠١ : ولا فرق في إفادة خروج المني البلوغَ بين الرجال والنساء كما في الشعر ، عند عامّة أهل العلم.
وللشافعي قول : إنّ خروج المني من النساء لا يوجب بلوغهنّ ؛ لأنّه نادر فيهنّ ، ساقط العبرة [٦].
[١] النور : ٥٩.
[٢] النور : ٥٨.
[٣] سنن أبي داوُد ٤ : ١٤٠ ـ ١٤١ / ٤٣٩٩ ـ ٤٤٠٣ بتفاوت يسير.
[٤] راجع الهامش (٤) من ص ٢٩١ في ج ٩ من هذا الكتاب.
[٥] كما في المغني والشرح الكبير ٤ : ٥٥٦.
[٦] الوسيط ٤ : ٤٠ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٦٩ ، روضة الطالبين ٣ : ٤١٢.