تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٤ - جواز تصدّق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه
الروايتين عن أحمد [١] ـ لأنّ عائشة قالت : قال رسول الله ٦ : « ما أنفقت المرأة من بيت زوجها غيرَ مُفسدةٍ كان لها أجرها [٢] ، وله مثله بما كسب ، ولها بما أنفقت ، وللخازن [٣] مثل ذلك من غير أن ينتقص من أُجورهم شيء » [٤] ولم يذكر إذناً.
وأتت أسماءُ النبيَّ ٦ فقالت : يا رسول الله ليس لي شيء إلاّ ما أدخل الزبير ، فهل عليَّ جناح أن أرضخ [٥] ممّا يُدخل عليَّ؟ فقال : « ارضخي بما استطعت ، ولا توعي [٦] [ فيوعى ] [٧] عليك » [٨].
وأتت امرأةٌ النبيَّ ٦ ، فقالت : يا رسول الله إنّا كَلٌّ على أزواجنا وأبنائنا ، فما يحلّ لنا من أموالهم؟ قال : « الرطب تأكلنه » [٩].
ولأنّ العادة قاضية بالسماح به وطيب النفس عنه ، فجرى مجرى التصريح بالإذن ، كما أنّ تقديم الطعام بين يدي الآكل قائم مقام صريح الإذن في أكله.
[١] المغني ٤ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٨٢.
[٢] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « أجره » والمثبت كما في المصادر ما عدا سنن أبي داوُد ، ففيه : « أجر ما أنفقت ».
[٣] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « وللجارية » بدل « وللخازن ». وما أثبتناه من المصادر.
[٤] صحيح مسلم ٢ : ٧١٠ / ٨١ ، سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٠ / ٢٢٩٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٣١ / ١٦٨٥ ، مسند أحمد ٧ : ٦٧ / ٢٣٦٥١ بتفاوت يسير في بعضها.
[٥] الرضخ : العطيّة القليلة. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٢ : ٣٢٨ « رضخ ».
[٦] أي لا تجمعي وتشحّي بالنفقة فيشحّ عليك. النهاية ـ لابن الأثير ـ ٥ : ٢٠٨ « وعا ».
[٧] ما بين المعقوفين من المصدر.
[٨] صحيح مسلم ٢ : ٧١٤ / ٨٩ ، سنن البيهقي ٤ : ١٨٧ ، و ٦ : ٦٠.
[٩] المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٨٥ / ٢١٢٦ ، منتخب مسند عبد بن حُميد : ٧٩ / ١٤٧ ، أُسد الغابة ٢ : ٢٢٨ / ٢٠٥٦.