تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢١٥ - جواز تصدّق المرأة من مال زوجها بالشيء اليسير بشرط عدم الإضرار وعدم المنع منه
والرواية الثانية عن أحمد : أنّه لا يجوز ؛ لأنّ أبا أُمامة الباهلي [١] قال : سمعت رسولَ الله ٦ يقول : « لا تنفق المرأة شيئاً من بيتها إلاّ بإذن زوجها » قيل : يا رسول الله و [ لا ] [٢] الطعام؟ قال : « ذاك أفضل أموالنا » [٣].
وقال رسول الله ٦ : « لا يحلّ مال امرئ مسلم إلاّ عن طيب نفسه » [٤].
وقال : « إنّ الله حرّم بينكم دماءكم وأموالكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا » [٥].
ولأنّه تبرّع بمال غيره بغير إذنه ، فلم يجز ، كغير الزوجة [٦].
والحقُّ : الأوّل ؛ لما تقدّم من الأدلّة ، والأحاديث من طريق العامّة والخاصّة خاصّةٌ ، فتُقدّم على أحاديث أحمد ، العامّة ، والحديث الخاصّ بهذه الصورة ضعيف. وقياس المرأة على غيرها باطل ؛ لأنّ العادة قاضية بالفرق بينهما ، فإنّ المرأة تتبسّط في مال زوجها ، وتتصرّف بالمأكول منه بالعادة ، والإذن العرفي قائم مقام الإذن الحقيقي.
[١] في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « الكاهلي » بدل « الباهلي ». والصحيح ما أثبتناه من المصادر.
[٢] ما بين المعقوفين من المصادر.
[٣] سنن ابن ماجة ٢ : ٧٧٠ / ٢٢٩٥ ، سنن أبي داوُد ٣ : ٢٩٦ ـ ٢٩٧ / ٣٥٦٥ ، سنن الترمذي ٣ : ٥٧ ـ ٥٨ / ٦٧٠ ، و ٤ : ٤٣٣ / ٢١٢٠ ، مسند أحمد ٦ : ٣٥٧ ـ ٣٥٨ / ٢١٧٩١ ، المصنّف ـ لابن أبي شيبة ـ ٦ : ٥٨٥ / ٢١٢٧.
[٤] سنن البيهقي ٦ : ١٠٠.
[٥] صحيح مسلم ٢ : ٨٨٩ / ١٢١٨ ، سنن ابن ماجة ٢ : ١٠٢٥ / ٣٠٧٤ ، سنن أبي داوُد ٢ : ١٨٥ / ١٩٠٥ ، مسند أحمد ٦ : ٦٩ / ٢٠١٧٢ ، و ٥٧٠ / ٢٢٩٧٨ بتفاوت في أوّله فيما عدا الموضع الثاني من مسند أحمد.
[٦] المغني ٤ : ٥٦٤ ، الشرح الكبير ٤ : ٥٨٢.