تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٢٩٤ - حكم ما لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ وادّعى الضامن ضمانه قبل البلوغ
والرجوع على المضمون عنه ، وبين إجازته والصبر على الضامن إلى زمان قدرته.
ولو علم بإعساره وقت الضمان ورضي به ، لم يكن له بعد ذلك خيار ، ولزمه الضمان.
وكذا يلزمه الضمان لو كان الضامن مليّاً وقت الضمان وتجدّد إعساره قبل الأداء ، وليس للمضمون له حينئذٍ الرجوع على المضمون عنه بشيء.
مسألة ٤٨٤ : لو ادّعى المضمون له أنّ الضامن ضمن بعد البلوغ ، وقال الضامن : بل ضمنت لك قبله ، فإن عيّنا للضمان وقتاً وكان البلوغ غير محتمل فيه ، قُدّم قول الصبي ؛ لحصول العلم بعدم البلوغ ، ولا يمين على الصبي ؛ لأنّها إنّما تثبت في المحتمل.
وإن كان الصغر غير محتمل ، قُدّم قول المضمون له من غير يمينٍ ؛ للعلم بصدقه ، فلا يزال باليمين شكٌّ حاصل.
وإن احتمل الأمران أو لم يعيّنا وقتاً ، فالقول قول الضامن مع يمينه ـ وبه قال الشافعي [١] ـ لأصالة عدم البلوغ وقت الضمان ، وعدم ثبوت الحقّ عليه.
وقال أحمد : القول قول المضمون له ؛ لأنّ الأصل صحّة العقد وسلامته ، كما لو اختلفا في شرطٍ مبطل [٢].
والفرق : أنّ المختلفين في الشرط المفسد يُقدّم فيه قول مدّعي الصحّة ؛ لاتّفاقهما على أهليّة التصرّف ، والظاهر أنّ مَنْ له أهليّة التصرّف
[١] التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٨٥ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ١٤٦ ، روضة الطالبين ٣ : ٤٧٥ ، المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥ ـ ٧٦.
[٢] المغني ٥ : ٧٨ ، الشرح الكبير ٥ : ٧٥.