تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٤٦٠ - براءة المحيل من دَيْن المحتال وبراءة المحال عليه من دَيْن المحيل وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه إذا جرت الحوالة بشرائطها
« المؤمنون عند شروطهم » [١].
ولأنّ مبنى الحوالة على الإرفاق ، وهذا مناسب لمقتضى العقد ، فيكون لازماً.
وكذا يصحّ لو كان الدَّيْنُ المحال به مؤجَّلاً ، فشرط المحتال في الحوالة الحلول ، ورضي الثلاثة به ، صحّ ولزم ؛ عملاً بالشرط.
و ـ لو اجتمعت شرائط الحوالة وجرى بينهما عقدها ثمّ رضي المحتال بأخذ الأقلّ أو الأردأ أو الصبر إلى أجلٍ ، صحّ إجماعاً ، ولم يكن للمحيل الرجوعُ على المحال عليه بتمام دَيْنه.
وكذا لو رضي المحال عليه بدفع الأجود والأكثر والمعجَّل ، صحّ ، ولا نعلم فيه خلافاً.
ز ـ لو احتال بالحقّ الذي له على مَنْ عليه مثله فتعاوضا عن الحقّ بمخالفه ، جاز ؛ لأنّه يجوز اقتضاء أحد الجنسين من الآخَر مع التراضي.
وقد روى داوُد بن سرحان ـ في الصحيح ـ عن الصادق ٧ ، قال :
سألته عن الرجل كانت له على رجل دنانير فأحال عليه رجلاً بدنانير أيأخذ بها دراهم؟ قال : « نعم » [٢].
البحث الثالث : في الأحكام.
مسألة ٦١٨ : إذا جرت الحوالة بشرائطها ، برئ المحيل من دَيْن المحتال ، وتحوّل حقّ المحتال إلى ذمّة المحال عليه ، وبرئ المحال عليه
[١] التهذيب ٧ : ٣٧١ / ١٥٠٣ ، الاستبصار ٣ : ٢٣٢ / ٨٣٥ ، الجامع لأحكام القرآن ٦ : ٣٣.
[٢] التهذيب ٦ : ٢١٢ / ٤٩٩.