تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٨٤ - فيما لو كانت أموال المديون وافيةً بالديون فهل يجوز الحجر عليه؟
واعلم أنّ حقّ الرجوع للبائع لا يثبت على الإطلاق بالإجماع ، بل هو مشروط بأُمور يأتي ذكرها إن شاء الله تعالى.
ولا يختصّ الرجوع بالبيع على ما تقدّم [١] ، بل يثبت في غيره من المعاوضات ، وإنّما يظهر الغرض بالنظر في أُمور ثلاثة : العوض المتعذّر تحصيله ، والعرض [٢] المسترجع ، والمعاوضة التي بها انتقل الملك إلى المفلس.
النظر الأوّل : في العوض.
يشترط في العوض أمران : الحلول ، وتعذّر استيفائه بسبب الإفلاس ، فلو كان الثمن مؤجَّلاً ، لم يكن له الرجوع ؛ لأنّه لا مطالبة له في الحال ، فكيف يفسخ البيع اللازم بغير موجب!؟ وإلاّ لحلّ الأجل بالفلس على ما تقدّم [٣].
ولو حلّ الأجل قبل انفكاك الحجر ، فالأقرب : أنّه لا يشارك صاحبه الغرماء ؛ لسبق تعلّق حقّهم بالأعيان ، بخلاف ما لو ظهر دَيْنٌ حالّ سابق ، فإنّه يشارك الغرماء ، فعلى هذا ليس لصاحب الدَّيْن الذي قد حلّ الرجوعُ في عين ماله ، سواء كان الحاكم قد دفعها في بعض الديون أو لا.
مسألة ٣٣٠ : لو كانت أمواله وافيةً بالديون ، لم يجز الحجر عندنا ،
الكبير ٦ : ٢٧٠ ، حلية العلماء ٤ : ٤٩٧ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٣٠ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٨٣.
[١] في ص ٨٢ ، المسألة ٣٢٧.
[٢] أي المعوّض.
[٣] في ص ١٦ ، المسألة ٢٦٣.