تذكرة الفقهاء- ط آل البيت - العلامة الحلي - الصفحة ٧٠ - فيما إذا ادّعى المديون الإعسار وكان أصل الدعوى مالاً أو كان له مال فادّعى تلفه
والنعمان وسوار وعبيد الله بن الحسن وشريح والشعبي [١].
وقال عمر بن عبد العزيز : يُقسّم ماله بين الغرماء ، ولا يُحبس. وبه قال [ عبيد الله بن أبي ] [٢] جعفر والليث بن سعد [٣].
وإن شهدت البيّنة بتلف ماله ، سُمعت. فإن طلب الغرماء يمينه على ذلك مع البيّنة ، لم يُجابوا ؛ لأنّ ذلك تكذيب للشهود.
وإن شهدت البيّنة بالإعسار وقد كان له مالٌ ، لم تُسمع إلاّ أن تكون البيّنة من أهل الخِبْرة الباطنة ؛ لأنّ الإعسار أمر خفيّ ، فافتقرت الشهادة به إلى العِشرة الطويلة والاختبار في أكثر الأوقات.
فإن شهدت بذلك وكانت من أهل الخِبْرة الباطنة ، سُمعت الشهادة ، وثبت الإعسار عندنا ـ وبه قال الشافعي وأحمد [٤] ـ لأنّ النبي ٦ قال لقبيصة بن المخارق : « يا قبيصة إنّ المسألة لا تحلّ إلاّ لأحد ثلاثة : رجل تحمّل حمالةً فحلّت له المسألة حتى يؤدّيها ثمّ يمسك ، ورجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلّت له المسألة حتى يصيب قواماً من عيش ـ أو
[١] الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٥ ـ ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧ ، المدوّنة الكبرى ٥ : ٢٠٤ ، بداية المجتهد ٢ : ٢٩٣ ، التفريع ٢ : ٢٤٧ ، التلقين ٢ : ٤٢٩ ، الذخيرة ٨ : ٢٠٤ ، المعونة ٢ : ١١٨٢ ، النوادر والزيادات ١٠ : ١٥ ، التنبيه : ١٠١ ، المهذّب ـ للشيرازي ـ ١ : ٣٢٧ ، الوسيط ٤ : ١٧ ، التهذيب ـ للبغوي ـ ٤ : ١٠٩ ، العزيز شرح الوجيز ٥ : ٢٦ ـ ٢٧ ، روضة الطالبين ٣ : ٣٧٢ ، الهداية ـ للمرغيناني ـ ٣ : ١٠٤ ، الاختيار لتعليل المختار ٢ : ١٤١.
[٢] بدل ما بين المعقوفين في النسخ الخطّيّة والحجريّة : « عبد الله بن ». وما أثبتناه كما في الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، وتاريخ مدينة دمشق ٣٧ : ٤٠٨.
[٣] الإشراف على مذاهب أهل العلم ١ : ١٤٦ ، المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.
[٤] المغني ٤ : ٥٤٥ ، الشرح الكبير ٤ : ٤٩٧.