تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٧٣
٤٢ ـ باب كراهة لبس الخف الأبيض المقشور ، والخف الأحمر
إلا في السفر ، واستحباب لبس الخف الأسود
[٥٩٥٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن زياد بن المنذر قال : دخلت على أبي جعفر ٧ وعليّ خف مقشور فقال : يا زياد ، ما هذا الخف الذي أراه عليك؟ قلت : خف اتخذته ، قال : أما علمت أن البيض من الخفاف ـ يعني المقشور ـ من لباس الجبابرة ، وهم أول من اتخذها؟ والحمر من لباس الأكاسرة وهم أول من اتخذها؟ والسود من لباس بني هاشم وسنة؟
[٥٩٥١] ٢ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبدالله ، عمن ذكره ، عن محمد بن سنان ، عن داود الرقي قال : خرجت مع أبي عبدالله ٧ إلى ينبع فلما خرجت رأيت عليه خفاً أحمر ، فقلت له : جعلت فداك ما هذا الخف الأحمر الذي أراه عليك؟ فقال : خف اتخذته للسفر وهو أبقى على الطين والمطر وأحمل له ، قلت : فأتخذها وألبسها؟ فقال : أما في السفر فنعم ، وأما في الحضر فلا تعدلن بالسواد شيئاً.
ورواه البرقي في ( المحاسن ) : عن محمد بن أحمد ، عن محمد بن الحسن ، عن محمد بن سنان ، نحوه [١].
أقول : وفي أحاديث لبس السواد السابقة ما يدل على عدم كراهة كون الخف أسود [٢].
الباب ٤٢
فيه حديثان
[١] الكافي ٦ : ٤٦٧ / ٥.
[٢] الكافي ٦ : ٤٦٦ / ٤.
[١] المحاسن ٣٧٨ / ١٥٦.
[٢] تقدم في الأحاديث ١ و ٢ و ٤ من الباب ١٩ من أبواب ١٩ من أبواب لباس المصلي.