تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٣
[٦٨٩١] ٧ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ، قال : سألته عن المؤذن يحدث في أذانه وإقامته؟ قال : إن كان الحدث في الأذان فلا بأس ، وإن كان في الإقامة فليتوضأ وليقم إقامة [١].
[٦٨٩٢] ٨ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، قال : سألته عن الرجل يؤذن أو يقيم وهو على غير وضوء ، أيجزيه ذلك؟ قال : أما الأذان فلا بأس ، وأما الإقامة فلا يقيم إلا على وضوء ، قلت : فإن أقام وهو على غير وضوء ، أيصلي بإقامته؟ قال : لا.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١].
١٠ ـ باب جواز الكلام في الأذان ، وكراهته في الإقامة ،
وبعدها ، إلا فيما يتعلق بالصلاة ، وبينهما في صلاة الغداة ،
واستحباب إعادة الإقامة ان تكلم بعدها
[٦٨٩٣] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ، أنه قال : إذا اقيمت الصلاة حرم الكلام على الإمام وأهل المسجد إلا في تقديم إمام.
أقول : المراد بالتحريم شدة الكراهة لما يأتي [١].
٧ ـ قرب الإسناد : ٨٥.
[١] في المصدر : إقامة.
٨ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٥٠ / ١٩٧.
[١] ويأتي ما يدل عليه في الأحاديث ١ و ٧ و ٨ من الباب ١٣ من أبواب الأذان.
الباب ١٠
فيه ١٣ حديثاً
[١] الفقيه ١ : ١٨٥ / ٨٧٩.
[١] يأتي في ذيل الحديث ١٠ من هذا الباب.