تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٩
٤٣ ـ باب جواز الصلاة في بيت الحجام ولو في غير الضرورة
وعلى حصير أو مصلى يجامع عليه ، وكراهة استقبال المرأة
المواجهة في الصلاة
[٦٢٩٦] ١ ـ عبدالله بن جعفر الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الصلاة في بيت الحجام [١] من غير ضرورة ، قال : لا بأس إذا كان المكان الذي صلى فيه نظيفاً.
[٦٢٩٧] ٢ ـ وبالإسناد قال : وسألته عن الرجل يجامع على الحصير أو المصلى ، هل تصلح الصلاة عليه؟ قال : إذا لم يصبه شيء فلا بأس ، وإن أصابه شيء فاغسله وصل.
[٦٢٩٨] ٣ ـ وبالإسناد قال : سألته عن الرجل يكون في صلاته ، هل يصلح أن تكون امرأة مقبلة بوجهها عليه في القبلة قاعدة أو قائمة؟ قال : يدرؤها عنه فان لم يفعل لم يقطع ذلك صلاته.
[٦٢٩٩] ٤ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) : عن إدريس بن الحسن ، عن يونس بن عبدالرحمن ، عن أبي عبدالله ٧ قال : من تأمل خلق [١] امرأة ( في الصلاة ) [٢] فلا صلاة له.
الباب ٤٣
فيه ٤ أحاديث
[١] قرب الاسناد : ٩١.
[١] في المصدر : الحمام.
[٢] قرب الاسناد : ٩١.
٣ ـ قرب الاسناد : ٩٤.
٤ ـ المحاسن : ٨٢ / ١٣.
[١] في المصدر : خلف.
[٢] ليس في المصدر.