تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥١
رجل إلى أبي الحسن ٧ : هل يسجد الرجل على الثوب يتقي به وجهه من الحر والبرد ومن الشيء يكره السجود عليه؟ فقال : نعم ، لا بأس به.
[٦٧٦٥] ٥ ـ وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن علي بن أبي حمزة ، عن أبي بصير ، عن أبي جعفر ٧ قال : قلت له : أكون في السفر فتحضر الصلاة وأخاف الرمضاء على وجهي ، كيف أصنع؟ قال : تسجد على بعض ثوبك ، فقلت : ليس علي ثوب يمكنني أن أسجد على طرفه ولا ذيله ، قال : أسجد على ظهر كفك فانها أحد [١] المساجد.
[٦٧٦٦] ٦ ـ ورواه الصدوق في ( العلل ) : عن محمد بن علي ماجيلويه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عن عبدالله بن حماد ، عن أبي بصير قال : قلت لأبي عبدالله ٧ : جعلت فداك الرجل يكون في السفر فيقطع عليه الطريق فيبقى عرياناً في سراويل ولا يجد ما يسجد عليه يخاف إن سجد على الرمضاء أحرقت وجهه؟ قال : يسجد على ظهر كفه فانها أحد المساجد.
[٦٧٦٧] ٧ ـ وبأسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن سيف بن عميرة ، عن منصور بن حازم ، عن غير واحد من أصحابنا قال : قلت لأبي جعفر ٧ إنا نكون بأرض باردة يكون
٥ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٦ / ١٢٤٠، والاستبصار ١ : ٣٣٣ / ١٢٤٩.
[١] يحتمل كونه تعليلاً مجازياً يعني لما كانت الكف أحد المساجد يجب السجود عليها فأشبه ذلك جواز السجود عليها في الضرورة ، ويحتمل ان لا يكون تعليلاً بل إنشاء للحكم ، يعني ان الشارع حكم بإنها أحد المساجد التي يسجد عليها في الضرورة ، ويحتمل كونه إشارة الى تفسير الآية ، يعني انها أحد المساجد المقصودة بقوله تعالى « وان المساجد لله ». ـ منه قده ـ.
٦ ـ علل الشرائع : ٣٤٠ / ١.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٣٠٨ / ١٢٤٧ ، والاستبصار ١ : ٣٣٢ / ١٢٤٧.