تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٦
النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، إن المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.
[٦٤٢٨] ٢ ـ وبهذا الإسناد قال : الاحتباء في المسجد حيطان العرب.
[٦٤٢٩] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن محمد بن علي ، عن علي بن أسباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا يجوز للرجل أن يحتبي مقابل الكعبة.
[٦٤٣٠] ٤ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن حسان الرازي ، عن أبي محمد الرازي ، عن إسماعيل بن أبي عبدالله ، عن أبيه ، قال : قال رسول الله ٩ : الاتكاء في المسجد رهبانية العرب ، المؤمن مجلسه مسجده ، وصومعته بيته.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك في الحج ، إن شاء الله [١].
٣٠ ـ باب استحباب اختيار المرأة الصلاة في بيتها على الصلاة في
المسجد ، واستحباب اختيارها أستر موضع في دارها
[٦٤٣١] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن هشام بن سالم ، عن أبي عبدالله ٧ قال : صلاة المرأة في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ، وصلاتها في بيتها أفضل من صلاتها في الدار.
٢ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٢.
٣ ـ الكافي ٢ : ٤٨٥ / ٥ ، وأورده في الحديث ٤ من الباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.
٤ ـ التهذيب ٣ : ٢٤٩ / ٦٨٤.
[١] يأتي في الأحاديث ١ و ٢ من الباب ٧٩ من أبواب أحكام العشرة والباب ٣١ من أبواب مقدمات الطواف.
الباب ٣٠
فيه ٥ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٥٩ / ١١٧٨ تقدم ذيله في الحديث ٩ من الباب ٥ من أبواب مكان المصلي.