تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٣٤
٢٩ ـ باب استحباب رجوع المنفرد الى الأذان إن نسيه
وذكر قبل الركوع لا بعده ، وكذا من نسي الإقامة أو نسيهما
وعدم وجوب الرجوع مطلقاً
[٧٠١٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن حماد بن عثمان ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبيه قال : سألت أبا جعفر ٧ ، عن رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة؟ قال : فليمض في صلاته فانما الأذان سنة.
[٧٠١٤] ٢ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن سرحان ، عن أبي عبدالله ٧ في رجل نسي الأذان والإقامة حتى دخل في الصلاة ، قال : ليس عليه شيء.
[٧٠١٥] ٣ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن النعمان ، عن سعيد الأعرج ، وابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف وأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت قد ركعت فأتم على صلاتك.
[٧٠١٦] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ، عن العلاء بن رزين ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبدالله ٧ قال في الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يدخل في الصلاة ، قال : إن
الباب ٢٩
وفيه ٩ أحاديث
١ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٣٩ ، والاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٣٠.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٢٨٥ / ١١٤٠ ، والاستبصار ١ : ٣٠٥ / ١١٣١.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٣ ، والاستبصار ١ : ٣٠٤ / ١١٢٧.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٢٧٨ / ١١٠٢.