تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٤٤
[٦٧٤١] ٢ ـ وبإسناده عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبدالله أنه قال : السجود على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس.
وفي ( العلل ) : عن محمد بن الحسن ، عن الصفار ، عن العباس بن معروف ، عن محمد بن يحيى ، عن حماد بن عثمان ، مثله [١].
ورواه الشيخ بإسناده ،عن حماد بن عثمان ، وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن العباس بن معروف ، مثله [٢].
[٦٧٤٢] ٣ ـ وفي ( الخصال ) بإسناده عن الأعمس ، عن جعفر بن محمد ٨ ـ في حديث شرايع الدين ـ قال : لا يسجد إلا على الأرض أو ما أنبتت الأرض إلا المأكول والقطن والكتان.
[٦٧٤٣] ٤ ـ وبإسناده ، عن علي ٧ ـ في حديث الأربعمائة ـ قال : لا يسجد الرجل على كدس حنطة ، ولا شعير ، ولا على لون مما يؤكل ، ولا على الخبز.
[٦٧٤٤] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن الفضيل بن يسار ، وبريد بن معاوية جميعاً ، عن أحدهما قال : لا بأس بالقيام على المصلى من الشعر والصوف إذا كان يسجد على الأرض ، وإن كان من نبات الأرض فلا بأس بالقيام عليه والسجود عليه.
[٦٧٤٥] ٦ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خالد ، والحسين بن سعيد جميعاً ، عن القاسم بن عروة ، عن أبي
[٢] الفقيه ١ : ١٧٤ / ٨٢٦.
[١] علل الشرائع : ٣٤١.
[٢] التهذيب ٢ : ٢٣٤ / ٩٢٤ ، و ٣١٣ / ١٢٧٤.
٣ ـ الخصال : ٦٠٤ / ٩.
٤ ـ الخصال : ٦٢٨.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٣١ / ٥ ، والتهذيب ٢ : ٣٠٥ / ١٢٣٦ ، والاستبصار ١ : ٣٣٥ / ١٢٦٠.
٦ ـ الكافي ٣ : ٣٣٠ / ١.