تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٣٠
جعفر ٧ في المرأة تصلي عند الرجل ، قال : إذا كان بينهما حاجز فلا بأس.
[٦١٢٢] ٣ ـ محمد بن إدريس في آخر ( السرائر ) نقلاً من نوادر أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن المفضل ، عن محمد الحلبي قال : سألته ـ يعني أبا عبدالله ـ عن الرجل يصلي في زاوية الحجرة وابنته أو امرأته تصلي بحذائه في الزاوية الأخرى؟ قال : لا ينبغي ذلك إلا أن يكون بينهما ستر ، فإن كان بينهما ستر أجزأه.
ورواه الشيخ كما مر [١].
واعلم أن الموجود في النسخ هنا بالتاء المثناة فوق بعد المهملة ، وتقدم بالمعجمة ثم بالباء الموحدة [٢] ويمكن صحتهما.
[٦١٢٣] ٤ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه ٧ قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصلي في مسجد قصير الحائط وامرأة [١] قائمة تصلي بحياله وهو يراها وتراه ، قال : إن كان بينهما حائط طويل أو قصير فلا بأس.
٩ ـ باب عدم بطلان صلاة الرجل إذا شرع فيها فصلت المرأة
إلى جانبه ، واستحباب إعادة المرأة
[٦١٢٤] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن مسعود العياشي ، عن
٣ ـ مستطرفات السرائر : ٢٧ / ٧.
[١] مر في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
[٢] تقدم في الحديث ١ من الباب ٥ من هذه الأبواب بلفظ شبر.
٤ ـ قرب الأسناد : ٩٥.
[١] في المصدر : وامرأته.
الباب ٩
فيه حديث واحد
[١] التهذيب ٢ : ٢٣٢ / ٩١٣ وفي : ٣٧٩ / ١٥٨٣.