تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٠٨
محمد بن مسلم قال : سالت أبا عبدالله ٧ عن تماثيل الشجر والشمس والقمر؟ فقال : لا بأس ما لم يكن شيئاً من الحيوان.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي وفي مكان المصلي وفي الدفن وغير ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه هنا وفي التجارة ، إن شاء الله [٢].
٤ ـ باب جواز ابقاء التماثيل التي توطأ أو تغير أو تغطى أو
تكون للنساء
[٦٦٢٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن إسماعيل بن مهران ، عن عبدالله بن المغيرة قال : سمعت الرضا ٧ يقول : قال قائل لأبي جعفر ٧ : يجلس الرجل على بساط فيه تماثيل؟ فقال : الأعاجم تعظمه وإنا لنمتهنه.
[٦٦٢٦] ٢ ـ وعنهم ، عن أحمد ، عن عثمان بن عيسى ، عن سماعة ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ قال : سألته عن الوسادة والبساط يكون فيه التماثيل؟ فقال : لا بأس به يكون في البيت ، قلت ، التماثيل؟ فقال : كل شيء يوطأ فلا بأس به.
[٦٦٢٧] ٣ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل بن دراج ، عن زرارة بن أعين ، عن أبي جعفر ٧ قال : لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها منها وترك ما سوى ذلك.
[١] تقدم ما يدل على ذلك في الباب ٤٥ من أبواب لباس المصلي ، والباب ٣٢ من أبواب مكان المصلي ، وتقدم في الباب ٤٤ من أبواب الدفن.
[٢] يأتي ما يدل عليه في الباب ٤ وفي الباب ٩٤ من أبواب ما يكتسب به.
الباب ٤
فيه ٨ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٤٧٧ / ٧.
[٢] الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٦.
٣ ـ الكافي ٦ : ٥٢٧ / ٨.