تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٦
٤٢ ـ باب استحباب تفريق الصلاة في أماكن متعددة
[٦٢٨٧] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن هشام بن سالم ، عن سليمان بن خالد قال : قال أبو عبدالله ٧ ( الامام إذا انصرف ) [١] فلا يصلي في مقامه ركعتين حتى ينحرف عن مقامه ذلك.
وبإسناده عن محمد بن مسعود ، عن محمد بن نصير ، عن محمد بن الحسين ، عن جعفر بن بشير ، عن هشام بن سالم عن أبي عبدالله ٧ ، مثله ، إلا أنه ترك لفظ ركعتين [٢].
[٦٢٨٨] ٢ ـ وبإسناده عن محمد بن الحسين ، عن الحكم بن مسكين ، عن عبدالله بن علي الزراد قال : سأل أبو كهمس أبا عبدالله ٧ فقال : يصلي الرجل نوافله في موضع أو يفرقها؟ قال : لا ، بل ها هنا وها هنا [١] فانها تشهد له يوم القيامة.
ورواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين [٢].
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبدالله ، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، مثله [٣].
قال الصدوق : يعني أن بقاع الأرض تشهد له.
الباب ٤٢
فيه ٩ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٢١ / ١٣١٤.
[١] في المصادر الثلاثة : إذا انصرف الامام.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٨٢ / ١٥٩٥ و ٣ : ٢٨٤ / ٨٤٤.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٣٥ / ١٣٨١.
[١] في هامش الاصل عن الكافي : يفرقها ها هنا.
[٢] الكافي ٣ : ٤٥٥ / ١٨.
[٣] علل الشرائع : ٣٤٣ / ١ الباب ٤٦.