تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٣٥
عبدالله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله [٢].
[٦٤٢٥] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سمع النبي ٩ رجلاً ينشد ضالة في المسجد ، فقال : قولوا له : لا رد الله عليك ، فإنها لغير هذا بنيت.
ورواه في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، رفعه ، وذكر مثله [١].
[٦٤٢٦] ٣ ـ وبإسناده عن شعيب بن واقد ، عن الحسين بن زيد ، عن الصادق ٧ ، عن آبائه : في ـ حديث المناهي ـ قال : نهى رسول الله ٩ أن ينشد الشعر ، أو تنشد الشعر ، أو تنشد الضالة في المسجد.
وفي ( الأمالي ) بالإسناد ، مثله [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
٢٩ ـ باب حكم الاتكاء في المسجد ، والاحتباء في المسجد الحرام
[٦٤٢٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن
[٢] قرب الإسناد : ١٢٠.
[٢] الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧١٥.
[١] علل الشرائع : ٣١٩ ـ الباب ٦ / ١ في ضمن الحديث.
٣ ـ الفقيه ٤ : ٤ / ١.
[١] أمالي الصدوق : ٣٤٦.
[٢] تقدم ما يدل على الكراهة في الحديث ٨ من الباب ٢ من أبواب المواقيت ، والحديث ١ و ٤ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
الباب ٢٩
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٢ : ٤٨٥ / ١.