تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨
القميصين السنبلانيين فيخير غلامه أيهما شاء ، ثم يلبس الآخر، فإذا جاز كمه [١] أصابعه قطعه ، وإذا جاز كعبه [٢] حذفه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٣] ، ويأتي ما يدل (٤).
٢٢ ـ باب استحباب تقصير الثوب وحد طول القميص وعرضه
واستحباب تنظيف الثياب
[٥٨٣٧] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن معمر بن خلاد ، عن أبي الحسن ٧ قال : ثلاث من عرفهن لم يدعهن : جز الشعر ، وتشمير [١] الثوب ، ونكاح الإماء.
وراوه الصدوق مرسلاً [٢].
[٥٨٣٨] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عبدالله بن سنان ، عن أبي عبدالله ٧ في قول الله عز وجل : ( وثيابك فطهر ) [١] قال : فشمر.
[٥٨٣٩] ٣ ـ وعن أبي علي الأشعري ، عن محمد بن عبدالجبار ، وعن محمد بن
[١] « كمه » : ليس في المصدر.
[٢] في المصدر : كفيه.
[٣] تقدم في الباب ٥٤ من أبواب لباس المصلي ، والحديث ٥ من الباب ٥ والحديث ٧ من الباب ٧ ، والباب ٨ من هذه الأبواب.
(٤) يأتي في الحديث ٤ من الباب ٢٢ و ٢٣ ، ٢٥ و ٢٩ من هذه الأبواب.
الباب ٢٢
فيه ١١ حديثاً
[١] الكافي ٤٨٤ : ٦ / ١ في الحديث ٢ من الباب ٥٩ من أبواب آداب الحمام.
[١] تشمير الثوب : تقصيره. ( القاموس المحيط ٦٣ : ٢ ).
[٢] الفقيه ٧٥ : ١ / ١٠٢.
[٢] الكافي ٤٥٥ : ٦ / ١.
[١] المدثر ٤ : ٧٤.
[٣] الكافي ٤٥٧ : ٦ / ٩.