تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦
ويحتمل الحمل على نفي التحريم ، ويحتمل التخصيص بوقت الصلاة كما يفهم من آخره ، ويحتمل التقييد بوجود العلة كما مر (٥).
[٥٨٢٩] ٦ ـ ويأتي في التسليم على الصبيان في العشرة ما دل على أن رسول الله ٩ كان يلبس الصوف ليكون سنة من بعده.
وهو محتمل لما ذكرنا ، وللحمل على النسخ ، وللتخصيص بلبس العباء ، فإنه لم ينقل أنه كان يلبس غيرها من الصوف ، بل نقل أن لباسه كان من القطن كما تقدم [١].
٢٠ ـ باب جواز لبس الوشي * من غير الحرير المحض على كراهية
[٥٨٣٠] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن يونس بن يعقوب قال : حدثني من أثق به أنه رأى على جواري أبي الحسن[١] ٧ الوشي.
[ ٥٨٣١ ] ٢ ـ وعنهم ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن عيسى ، عن ياسر قال : قال لي أبو الحسن ٧ : اشتر لنفسك خزاً وإن شئت فوشي ، فقلت : كل للوشي؟ فقال : وما للوشي؟ قلت : ما لم يكن فيه قطن يقولون : إنه حرام ، قال : البس ما فيه قطن.
(٥) مر في الحديث : ١ و ٢ و ٣ و ٤ من نفس الباب.
٦ ـ يأتي في الحديثين ١ و ٢ من الباب ٣٥ من أحكام العشرة من كتاب الحج.
[١] تقدم في الحديث ١ من الباب ١٥ من هذه الأبواب .
الباب ٢٠
فيه ٣ أحاديث
* ـ الوشي : خلط لون بلون ، وثوب وشي : مخلوط من نوعين من الخيوط. ( أنظر لسان العرب ٣٩٢ : ١٥ ).
[١] الكافي ٤٥٣ : ٦ / ٣.
[١] في المصدر زيادة : موسى من جعفر.
٢ ـ الكافي ٤٥٢ : ٦ / ١