تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٦٦
٣٠ ـ باب كراهة استقبال المصلي النار ، وتأكدها مع علوها
كالقنديل ، وعدم تحريم ذلك ، وكراهة استقبال
الحديد دون النحاس
[٦٢٣٥] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي ، عن علي بن جعفر ، عن أبي الحسن ٧ ، قال : سألته عن الرجل [١] يصلي والسراج موضوع بين يديه في القبلة؟ قال : لا يصلح له أن يستقبل النار.
ورواه الصدوق بإسناده عن علي بن جعفر [٢].
وراه الشيخ بإسناده عن محمد بن يحيى ، وبإسناده عن محمد بن يعقوب [٣].
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، مثله [٤].
[٦٢٣٦] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن عمران بن موسى ، ومحمد بن أحمد جميعاً ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا يصلي الرجل وفي قبلته نار أو حديد ، قلت : أله أن يصلي وبين يديه مجمرة شبه [١]؟ قال : نعم ، فإن كان فيها نار فلا يصلي حتى ينحيها عن قبلته.
الباب ٣٠
فيه ٦ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٩١ / ١٦.
[١] في نسخة من الفقيه زيادة : هل يصلح له أن ( هامش المخطوط ).
[٢] الفقيه ١ : ١٦٢ / ٧٦٣.
[٣] التهذيب ٢ : ٢٢٥ / ٨٨٩ ، والاستبصار ١ : ٣٩٦ / ١٥١١.
[٤] قرب الاسناد : ٨٧.
[٢] الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٥ ، وأورد صدره في الحديث ١ من الباب ٢٧ من هذه الأبواب.
[١] الشبه محركة النحاس الاصفر ، وبكسر ( هامش المخطوط ).