تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٠٧
ترك قوله : وبناه بالسعيدة ـ إلى ـ فزيد فيه ، وقال : فإذا كان الفيء ذراعين وهو ضعف ذلك صلى العصر.
[٦٣٤٠] ٢ ـ وعن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : سئل أبو عبدالله ٧ عن المساجد المظللة ، أتكره الصلاة فيها؟ فقال : نعم ولكن لا يضركم اليوم ، ولو قد كان العدل لرأيتم كيف يصنع في ذلك ، الحديث.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، مثله [١] ، إلا أنه قال : أيكره القيام فيها؟ قال : نعم ، ولكن لا تضركم الصلاة فيها اليوم.
[٦٣٤١] ٣ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبيدالله بن علي الحلبي أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن المساجد المظللة ، يكره القيام فيها ؟ قال : نعم ، ولكن لا يضركم الصلاة فيها.
[٦٣٤٢] ٤ ـ قال : وقال أبو جعفر ٧ : أول ما يبدأ به قائمنا سقوف المساجد ، فيكسرها ويأمر بها فتجعل عريشاً كعريش موسى.
أقول : ويأتي ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي أيضاً في الصلاة المندوبة ، وفي صلاة العيد ، وغير ذلك ، ما يدل على أنه ينبغي أن لا يكون بين المصلي وبين السماء حائل ، ولا حجاب ، وأنه من أسباب قبول الصلاة وإجابة الدعاء [٢].
[٢] الكافي ٣ : ٣٦٨ / ٤ ، أورد ذيله في الحديث ١ من الباب ١٣ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٣ : ٢٥٣ / ٦٩٥.
٣ ـ الفقيه ١ : ١٥٢ / ٧٠٦.
٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧٠٧.
[١] يأتي في الباب ١٠ و ١٥ و ٣١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١٧ من أبواب صلاة العيد والباب ٤ من أبواب صلاة الاستسقاء.