تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٩٧
عبدالله ٧ ، قلت : أيتكلم الرجل بعدما تقام الصلاة؟ قال : لا بأس.
١١ ـ باب استحباب الفصل بين الأذان والإقامة بجلسة ، أو
كلام ، أو تسبيح ، أو ركعتين ، أو نفس ، أو سجود
[٦٩٠٦] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عن الحسن بن شهاب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا بد من قعود بين الأذان والإقامة.
[٦٩٠٧] ٢ ـ وعنه ، عن سليمان بن جعفر الجعفري قال : سمعته يقول : افرق بين الأذان والإقامة بجلوس أو بركعتين.
[٦٩٠٨] ٣ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد يعني ابن أبي نصر قال : قال : القعود بين الأذان والإقامة في الصلوات كلها إذا لم يكن قبل الإقامة صلاة تصليها.
ورواه الكليني كما يأتي [١].
[٦٩٠٩] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضال ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق بن صدقة ، عن عمار الساباطي ، عن أبي عبدالله ٧ قال : إذا قمت الى صلاة فريضة فأذن وأقم ، وافصل بين الأذان والإقامة بقعود ، أو بكلام ، أو بتسبيح.
الباب ١١
فيه ١٥ حديث
[١] التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٦.
٢ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٧.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٦٤ / ٢٢٨.
[١] يأتي في الحديث ٣ من الباب ٣٩ من هذه الأبواب.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٤٩ / ١٦٢ ، وأورد ذيله عن الفقيه في الحديث ١١ من هذا الباب.