تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٦١
مصعب يسأله ، وذكر نحوه ، إلا أنه قال : فإنه من الرمل والملح ، والملح سبخ (٤).
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن السياري ، مثله (٥).
[٦٧٩٣] ٢ ـ وعن علي بن محمد ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب ، عن أبي عبدالله ٧ قال : لا تسجد على الذهب ولا على الفضة.
ورواه الشيخ بإسناده عن سهل بن زياد [١].
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [٢].
١٣ ـ باب جواز السجود على الحشيش النابت اختياراً اذا ألصق
جبهته بالأرض وعلى الحصى
[٦٧٩٤] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن العمركي النيسابوري ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن الرجل يصلي على الرطبة النابتة؟ قال : فقال : إذا ألصق حبهته بالأرض فلا بأس.
وعن الحشيش النابت الثيل وهو يصيب أرضاً جدداً؟ قال : لا بأس.
(٤) كشف الغمة ٢ : ٣٨٤.
(٥) علل الشرائع : ٣٤٢ / ٥ الباب ٤٢.
[٢] الكافي ٣ : ٣٣٢ / ٩.
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٩.
[٢] تقدم ما يدل عليه في الحديث ١ من الباب ١ ، وفي الباب ٦ من هذه الأبواب.
الباب ١٣
فيه حديثان
[١] الكافي ٣ : ٣٣٢ / ١٣.