تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٥٩
الصادق ، عن آبائه : ـ في حديث المناهي ـ قال : نهي رسول الله ٩ أن تجصص المقابر ، ويصلى فيها ، ونهى أن يصلي الرجل في المقابر ، والطرق ، والأرحية ، والأودية ، ومرابط الإبل ، وعلى ظهر الكعبة.
[٦٢١٤] ٣ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن معاوية بن حكيم ، عن معمر بن خلاد ، عن الرضا ٧ قال : لا بأس بالصلاة بين المقابر ما لم يتخذ القبر [١] قبلة.
[٦٢١٥] ٤ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى العبيدي ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن أخيه ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ٧ عن الصلاة بين القبور ، هل تصلح؟ قال : لابأس.
[٦٢١٦] ٥ ـ محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن أحمد ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : سألته عن الرجل يصلي بين القبور؟ قال : لا يجوز ذلك ، إلا أن يجعل بينه وبين القبور إذا صلى عشرة أذرع من بين يديه ، وعشرة أذرع من خلفه ، وعشره أذرع عن يمينه ، وعشرة أذرع عن يساره ، ثم يصلي إن شاء.
ورواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب [١].
[٦٢١٧] ٦ ـ وقد تقدم في حديث عبدالله بن الفضل ، عمن حدثه ، عن أبي عبدالله ٧ قال : عشرة مواضع لا يصلى فيها ، منها : القبور.
٣ ـ التهذيب ٢ : ٢٢٨ / ٨٩٧ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٤.
[١] كتب المصنف على كلمة ( القبر ) علامة نسخة.
٤ ـ التهذيب ٢ : ٣٧٤ / ١٥٥٥ ، والاستبصار١ : ٣٩٧ / ١٥١٥.
٥ ـ الكافي ٣ : ٣٩٠ / ١٣ ، تقدم صدره في الحديث ٩ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.
[١] التهذيب ٢ : ٢٢٧ / ٨٩٦ ، والاستبصار ١ : ٣٩٧ / ١٥١٣.
٦ ـ تقدم في الحديث ٦ من الباب ١٥ من هذه الأبواب.