تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٣
ساجداً ، وابدأ بيديك فضعها على الأرض وإن كان تحتهما ثوب فلا يضرك ، وإن أفضيت بهما إلى الأرض فهو أفضل.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب ، مثله [١].
[٦٧٧١] ٢ ـ وبإسناده عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن سنان ، عن أبي خالد ، عن أبي حمزة قال : قال أبو جعفر ٧ : لا بأس أن تسجد وبين كفيك وبين الأرض ثوبك.
[٦٧٧٢] ٣ ـ علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى ٧ قال : سألته عن الرجل يسجد فيضع يده على نعله ، هل يصلح ذلك له؟ قال : لا بأس.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٦ ـ باب عدم جواز السجود على القير والقفر
والصاروج إلا في الضرورة
[٦٧٧٣] ١ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد ، عن علي بن إسماعيل ، عن محمد بن عمرو بن سعيد ، عن أبي الحسن الرضا ٧ قال : لا تسجد على القير ولا على القفر [١] ولا على الصاروج [٢].
[١] التهذيب ٢ : ٨٣ / ٣٠٨.
[٢] التهذيب ٢ : ٣٠٩ / ١٢٥٤.
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١١٢ / ٣٠.
[١] تقدم في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ٨ و ٩ من هذه الأبواب ، وفي الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.
الباب ٦
فيه ٨ أحاديث
[١] التهذيب ٢ : ٣٠٤ / ١٢٢٨.
[١] في الحديث « لا يسجد على القفر » كأنه ردي القير المستعمل مراراً ، وفي عبارة بعض الأفاضل : القفر شيء يشبه الزفت ، ورائحته كرائحة القير. ( مجمع البحرين ٣ : ٤٦٢ ).
[٢] في الحديث « لا تسجد على الصاروج » هو النورة واخلاطها. ( مجمع البحرين ٢ : ٣١٣ ).