تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٨٣
كدس [١] حنطة مطين ، أصلي فوقه؟ فقال : لا تصل فوقه ، قلت : فإنه مثل السطح مستوٍ؟ فقال : لا تصل عليه.
قال الشيخ : الوجه في هذا الخبر ضرب من الكراهة دون الحظر.
أقول : ويأتي ما يدل على بقية المقصود في السجود [٢].
٤٠ ـ باب جواز الصلاة على الفراش ، والقت ، والتبن ،
والحنطة ، ونحوها ، مع تمكن الجبهة لا مع عدمه ، على كراهية
مع عدم الضروة
[٦٢٧٨] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يكون في السفينة ، هل يجوز له أن يضع الحصير على المتاع ، أو القت ، والتبن ، والحنطة ، والشعير ، وغير ذلك ، ثم يصلي عليه؟ قال : لا بأس.
محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن محمد بن عيسى ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن اخيه الحسين ، عن أبيه علي بن يقطين قال : سألت أبا الحسن الماضي ٧ ، وذكر مثله [١].
[٦٢٧٩] ٢ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته
[١] الكدس بالضم : الحب المحصود المجموع. ( هامش المخطوط ) عن القاموس الحيط ٢ : ٢٤٥ ).
[٢] يأتي ما يدل على بقية المقصود في الباب ١٠ و ١١ من أبواب السجود.
الباب ٤٠
فيه ٨ أحاديث
[١] الفقيه ١ : ٢٩٢ / ١٣٣٠.
[١] التهذيب ٣ : ٢٩٦ / ٨٩٦.
[٢] قرب الأسناد : ٨٦.