تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٢٦
٢٢ ـ باب كراهة دخول المساجد وفي فيه رائحة ثوم ، أو
بصل ، أو كراث ، أو غيرها من المؤذيات
[٦٣٩٨] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن أذينة ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر ٧ ، قال : سألته عن أكل الثوم؟ فقال : إنما نهى رسول الله ٩ عنه لريحه ، فقال : من أكل هذه البقلة الخبيثة [١] فلا يقرب مسجدنا ، فأما من أكله ولم يأت المسجد فلا بأس.
ورواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ، عن محمد بن الحسين [٢] ، عن محمد بن أبي عمير ، مثله [٣].
[٦٣٩٩] ٢ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن حماد ، عن شعيب ، عن أبي بصير ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه سئل عن أكل الثوم ، والبصل ، والكراث؟ قال : لا بأس بأكله نياً وفي القدور ، ولا بأس بأن يتداوى بالثوم ، ولكن إذا أكل أحدكم ذلك فلا يخرج إلى المسجد.
[٦٤٠٠] ٣ ـ وعن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن خالد ، عن عثمان بن عيسى ، عن عبدالله بن مسكان ، عن الحسن الزيات ـ في حديث ـ
الباب ٢٢
فيه ٩ أحاديث
[١] الكافي ٦ : ٣٧٤ / ١ وأورده في الحديث ١ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
[١] في العلل : المنتنة ( هامش المخطوط ).
[٢] في المصدر : الحسن.
[٣] علل الشرائع : ٥١٩ / ١ الباب ٢٩٥.
[٢] الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٢ ، وأورده في الحديث ٢ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.
[٣] الكافي ٦ : ٣٧٥ / ٣ ، وأورده في الحديث ٣ من الباب ١٢٨ من أبواب الأطعمة المباحة.