تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٨٥
عبدالله ٧ : لا تصلى الغداة والمغرب إلا بإذان وإقامة ، ورخص في سائر الصلوات بالأقامة ، والأذان أفضل.
[٦٨٦٤] ٦ ـ وبإسناده عن سعد بن عبدالله ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن عبيدالله بن علي الحلبي ، عن أبي عبدالله ، عن أبيه ٨ ، أنه كان إذا صلى وحده في البيت أقام إقامة ولم يؤدن.
[٦٨٦٥] ٧ ـ وعنه ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ابن أيوب ، عن أبان بن عثمان ، عن محمد بن مسلم والفضيل بن يسار ، عن أحدهما ٨ قال : تجزيك إقامة في السفر.
[٦٨٦٦] ٨ ـ وعنه ، عن أحمد ، عن الحسن بن علي بن فضال ، عن عبدالله ابن بكير ، عن الحسن بن زياد قال : قال أبو عبدالله ٧ : إذا كان القوم لا ينتظرون أحداً اكتفوا بإقامة واحدة.
[٦٨٦٧] ٩ ـ وبإسناده عن محمد بن علي بن محبوب ، عن علي بن السندي ، عن ابن أبي عمير ، عن ابن اذينة ، عن عبدالرحمن بن أبي عبدالله ، عن أبي عبدالله ٧ ، قال : سمعته يقول : يقصر الأذان في السفر كما تقصر الصلاة ، تجزي إقامة واحدة.
[٦٨٦٨] ١٠ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن أحمد وعبدالله ابني محمد بن عيسى ، عن الحسن بن محبوب ، عن علي بن رئاب قال : سألت ابا عبدالله ٧ ، قلت : تحضر الصلاة ونحن مجتمعون في مكان واحد ، أتجزينا إقامة أذان؟ قال : نعم.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٥.
٧ ـ التهذيب ٢ : ٥٢ / ١٧٢.
٨ ـ التهذيب ٢ : ٥٠ / ١٦٤.
٩ ـ التهذيب ٢ : ٥١ / ١٧٠.
١٠ ـ قرب الاسناد : ٧٦.