تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٢٢
السلام ) عن الرجل يصلي والمرأة بحذاه عن يمينه ، أو عن يساره؟ فقال : لا بأس به إذا كانت لا تصلي.
[٦٠٩٥] ٣ ـ وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن فضال ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبدالله ٧ قال : كان رسول الله ٩ يصلي وعائشة قائمة [١] معترضة بين يديه وهي لاتصلي.
[٦٠٩٦] ٤ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن جميل ، عن أبي عبدالله ٧ ، أنه قال : لا بأس أن تصلي المرأة بحذاء الرجل وهو يصلي ، فإن النبي ٩ كان يصلي وعائشة مضطجعة بين يديه وهي حائض ، وكان إذا أراد أن يسجد غمز رجليها فرفعت رجليها حتى يسجد.
[٦٠٩٧] ٥ ـ محمد بن الحسن بإسناده عن سعد ، عن سندي بن محمد البزاز ، عن أبان بن عثمان ، عن عبدالله بن أبي يعفور ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ قال : لا بأس أن تصلي والمرأة بحذاك جالسة وقائمة.
[٦٠٩٨] ٦ ـ وبإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن أحمد بن الحسن ، عن عمرو بن سعيد ، عن مصدق ، عن عمار ، عن أبي عبدالله ٧ ـ في حديث ـ أنه سئل عن الرجل ، يستقيم له أن يصلي وبين يديه امرأة تصلي؟ فقال : إن كانت المرأة قاعدة أو نائمة أو قائمة في غير صلاة فلا بأس حيث كانت.
[٦٠٩٩] ٧ ـ أحمد بن محمد البرقي في ( المحاسن ) عن أبيه ، عن حماد بن
٣ ـ الكافي ٣ : ٢٩٩ / ٦.
[١] في الهامش عن نسخة ( نائمة ) بدل ( قائمة ).
٤ ـ الفقيه ١ : ١٥٩ / ٧٤٩.
٥ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩٠٩ أخرجه بتمامه في الحديث ٥ من الباب ٥ من هذه الأبواب.
٦ ـ التهذيب ٢ : ٢٣١ / ٩١١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ٧ من هذه الأبواب.
٧ ـ المحاسن : ٣٣٧ / ١١٧.