تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٤٩٤
كل ركعتين بركعة ، وأما الفريضة فيحتسب كل ركعة بركعة وهو جالس ، إذا كان لا يستطيع القيام.
[٧١٥٠] ٦ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ قال : سألته عن رجل صلى نافلة وهو جالس من غير علة ، كيف تحسب [١] صلاته؟ قال : ركعتين بركعة.
٦ ـ باب حد العجز عن القيام وسقوطه مع تجدد العجز
ووجوبه في الفريضة مع تجدد القدرة في أثناء الصلاة
[٧١٥١] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة قال : كتبت إلى أبي عبدالله ٧ أسأله : ما حد المرض الذي يفطر فيه صاحبه ، والمرض الذي يدع صاحبه الصلاة [١]؟ قال : بل الإنسان على نفسه بصيرة ، وقال : ذلك إليه هو أعلم بنفسه.
ورواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب [٢].
وبإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن ابن أبي عمير ، عن عمر بن اذينة ، عمن أخبره ، عن أبي جعفر ٧ ، مثله [٣].
٦ ـ قرب الاسناد : ٩٦.
[١] في المصدر : يحتسب.
الباب ٦
فيه ٤ أحاديث
[١] الكافي ٤ : ١١٨ / ٢ ، وأورده في الحديث ٥ من الباب ٢٠ من أبواب من يصح منه الصوم.
[١] في التهذيب زيادة : قائماً ( هامش المخطوط ).
[٢] التهذيب ٤ : ٢٥٦ / ٧٥٨ ، والاستبصار ٢ : ١١٤ / ٣٧١.
[٣] التهذيب ٣ : ١٧٧ / ٣٩٩.