تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٢٩١
السلام ) عن الطين فيه التبن يطين به المسجد أو البيت الذي يصلى فيه؟ فقال : لا بأس.
[٦٥٧٦] ٢ ـ قال : وسئل ٧ عن بيت قد كان الجص يطبخ فيه بالعذرة أتصلح الصلاة فيه ؟ قال : لا بأس.
وعن الجص يطبخ بالعذرة [١] ، أيصلح أن يجصص به المسجد؟ قال : لا بأس.
ورواه الحميري في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر ٧ ، مثله [٢].
[٦٥٧٧] ٣ ـ عن بن جعفر في كتابه عن أخيه قال : سألته ، وذكر مثله ، وزاد : وسألته عن الطين يطرح فيه السرقين يطين به المسجد أو البيت أيصلى فيه؟ قال : لا بأس.
أقول : ويأتي ما يدل على الحكم الأخير فيما يسجد عليه [١].
٦٦ ـ باب حكم الوقوف على المساجد
[٦٥٧٨] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين قال : سئل الصادق ٧ عن الوقوف على المساجد؟ فقال : لا يجوز فان المجوس وقفوا [١] على بيوت النار.
[٢] الفقيه ١ : ١٥٣ / ٧١١.
[١] ليس في المصدر وورد في المخطوط ما نصه : من العذرة الى العذرة موجود في بعض النسخ.
[٢] قرب الاسناد : ١٢١.
٣ ـ مسائل علي بن جعفر : ١٣١ / ١٢٠.
[١] يأتي في الباب ١٠ من أبواب ما يسجد عليه.
الباب ٦٦
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ١٥٤ / ٧٢٠.
[١] في المصدر : أوقفوا.