تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١٧٩
[٦٢٦٩] ٢ ـ وعنه ، عن علي بن أحمد بن أشيم ، عن محمد بن إبراهيم الحصيني قال : سألته عن الرجل يصلي على السرير وهو يقدر على الأرض؟ فكتب : لا بأس ، صل فيه.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك عموماً [١] ، ويأتي ما يدل عليه [٢].
٣٧ ـ باب جواز استقبال المصلي النخل والكرم وفيهما حملهما ،
واستقبال الطين ، والطير ، والثياب ، والثوم ، والبصل ،
والتور وفيه النضوح ، والصلاة على الحشيش ، اختياراً
[٦٢٧٠] ١ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن علي بن جعفر ، أنه سأل أخاه موسى بن جعفر ٧ عن الرجل يصلي في الكرم وفيه حمله؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل يصلي وأمامه النخلة ، وفيها حملها؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل يصلي وأمامه شيء من الطين ـ وفي نسخة : الطير ـ؟ قال : لا بأس.
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه مشجب [١] وعليه ثياب؟ فقال : لا بأس.
وعن الرجل ، هل يصلح له أن يصلي وأمامه ثوم أويصل؟ قال : لا بأس.
[٢] التهذيب ٢ : ٣١٠ / ١٢٥٨.
[١] تقدم ما يدل عليه بعمومه في الحديث ٥ من الباب ١ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١٥ من أبواب ما يسجد عليه.
الباب ٣٧
فيه حديثان
[١] الفقيه ١ : ١٦٤ / ٧٧٥ ، ١٦١ / ٧٦٠ ، وأخرج قطعة منه عن الكافي والفقيه والتهذيب وقرب الاسناد في الحديث ١ من الباب ١٣ من أبواب ما يسجد عليه.
[١] المشجب: خشبات منصوبة توضع عليها الثياب. عن القاموس المحيط ١: ٨٨ (هامش المخطوط).