تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ١١١
عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبدالرحمن ، عن مسمع ، عن أبي عبدالله ٧ قال : قال رسول الله ٩ : لا يمسح أحدكم بثوب من لم يكسه.
[٦٠٧١] ٢ ـ محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الأعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض [١] عن النبي ٩ قال : ألا لا تحقرن شيئاً وإن صغر في أعينكم ، فإنه لا صغيرة بصغيرة مع الإصرار ، ولا كبيرة بكبيرة مع الاستغفار ، ألا وإن الله سائلكم عن أعمالكم حتى عن مس أحدكم ثوب أخيه بين إصبعيه.
أقول : ويأتي ما يدل على تحريم الغصب والتصرف في مال الغير بغير إذنه [٢].
٧١ ـ باب استحباب سعة الجربان في ثوب
[٦٠٧٢] ١ ـ محمد بن يعقوب ، عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، عن منصور بن العباس ، عن الحسن بن علي بن يقطين ، عن عمرو بن إبراهيم ، عن خلف بن حماد ، عن علي القمي ، عن أبي عبد الله ٧ قال : سعة الجربان [١] ، ونبات الشعر في الأنف أمان من الجذام ، ثم قال : أما سمعت قول الشاعر : ولا ترى قميصي إلا واسع الجيب واليد.
[٢] عقاب الأعمال : ٣٤٦.
[١] تقدم في الحديث ٩ من الباب ١٠ من أبواب الاحتضار.
[٢] يأتي في الباب ٢ من أبواب مكان المصلي ، والأبواب ١ و ٥ و ٨ من أبواب الغصب.
الباب ٧١
فيه حديث واحد
[١] الكافي ٦ : ٤٧٩ / ٨.
[١] جربان القميص : جيبه وهو فتحته التي تكون بين الثديين ، أنظر ( لسان العرب ١ : ٢٦١ ).