تفصيل وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشّريعة - الشيخ حرّ العاملي - الصفحة ٣٥٢
فيها الثلج أفنسجد عليه؟ قال : لا ، ولكن اجعل بينك وبينه شيئاً قطناً أو كتاناً.
[٦٧٦٨] ٨ ـ محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن أبي بصير أنه سأل أبا عبدالله ٧ عن رجل يصلي في حر شديد فيخاف على جبهته من الأرض؟ قال : يضع ثوبه تحت جبهته.
[٦٧٦٩] ٩ ـ عبدالله بن جعفر في ( قرب الإسناد ) : عن عبدالله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه ٧ قال : سألته عن الرجل يؤذيه حر الأرض وهو في الصلاة ولا يقدر على السجود ، هل يصلح له أن يضع ثوبه إذا كان قطناً أو كتاناً؟ قال : إذا كان مضطراً فليفعل.
أقول : وتقدم ما يدل على ذلك [١] ، ويأتي ما يدل عليه عموماً [٢].
٥ ـ باب جواز السجود بغير الجبهة على ما شاء ، واستحباب
الافضاء باليدين إلى الأرض
[٦٧٧٠] ١ ـ محمد بن يعقوب عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، وعن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، وعن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، جميعاً ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر ٧ ـ في حديث ـ قال : إذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير ، وخر
٨ ـ الفقيه ١ : ١٦٩ / ٧٩٧.
٩ ـ قرب الاسناد : ٨٦.
[١] تقدم في الحديث ٢ من الباب ٢٢ ، والحديث ٢ و ٤ من الباب ٢٨ من أبواب مكان المصلي وفي الحديث ٥ و ٦ و ٧ من الباب ٢ ، وفي الباب ٣ من هذه الأبواب.
[٢] يأتي في الباب ١ من أبواب القيام وفي الباب ٣ من أبواب قضاء الصلوات.
الباب ٥
فيه ٣ أحاديث
[١] الكافي ٣ : ٣٣٤ / ١ ، وأورده بتمامه في الحديث ١ من الباب ١ من أبواب أفعال الصلاة.